منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )

ثقافىاجتماعى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم فى منتديات روافد الحريه
وقوله تعالى { استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السماوات و الأرض، يا عزيز ، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ... والمريض يدعو الله بنحو : يا رحمن يا رحيم يا شافي يا عافي اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما...
هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ عالمُ الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم. هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ المَلك القدوس السلام المُؤْمِنُ المُهَيمن العزيزُ الجبارُ المتكبرُ سُبْحَانَ الله عما يُشِركون. هُوَ الله الخالق البارئ المُصَور له الأسماء الحُسْنى يُسَبّحُ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم(
قـُـِل اللهُمَّ مالكَ المُلكِ تؤتي المُلكَ مَنْ تشاءُ و تنزعُ المُلكَ مِمن تشاء و تُعِز مَن تشاءُ و تُذل من تشاء بيدك الخيرُ إنك على كل شيء قدير. تولجُ الليلَ في النهار وتولجُ النهارَ في الليل و تُخرج الحَيَّ مِنَ المَيّت وتُخرج المَيّتَ مِنَ الحَي وترزق مَنْ تَشاءُ
اللهم صَلِّ على محمد و أزواجه و ذريته كما صليت على آل إبراهيم و بارك على محمد وأزواجه و ذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد

 

  أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sfsf444




عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

 أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها Empty
مُساهمةموضوع: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها    أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها I_icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 9:56 am

النجاسة:
هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(), وقال سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}() ومن هذه النجاسات ما يأتي:
1 – بول الآدمي وغائطه ويكون تطهيره بالغسل والإزالة كالتالي:
أ تطهير بول الغلام والجارية.. قال صلّى الله عليه وسلّم: بول الغلام ينضح() وبول الجارية يغسل() وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسلا جميعاً().
ب- تطهير النعل يكون بالدلك في الأرض؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى؛ فإن التراب له طهور().
ج تطهير ذيل ثوب المرأة: يطهره التراب، فقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن المرأة إذا مشت في الطريق القذر وبعده مكان طاهر أطيب منه فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك؛ ولهذا قال صلّى الله عليه وسلّم: يطهره ما بعده().
د تطهير الأرض والفراش، إذا أصاب البول أو الغائط الأرض أو الفراش، فإن الغائط يزال ويصب على مكانه ماء، أما البول فيكاثر بالماء؛ ولهذا قال صلّى الله عليه وسلّم في الأعرابي الذي بال في المسجد: دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين()، وتزال آثار الغائط والبول بالاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
2- دم الحيض، يطهر بالدلك والغسل، قال صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثوب: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه().
3- ولوغ الكلب في الإناء()، قال صلّى الله عليه وسلّم: طهور إناء أحدهما إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية فليرقه...“ الحديث().
4- الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة، {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}().
وجلد الميتة التي يؤكل لحمها في حياتها() بعد ذكاتها يطهر بالدباغ، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر().
أما ميتة الجراد والسمك فقد جاء عنه صلّى الله عليه وسلّم: أُحلّ لنا ميتتان و دمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال().
5 – الوَدْيُ: ماء أبيض ثخين، يخرج كَدِرا بعد البول، ويُطهّرُ بغسل الذكر، ثم الوضوء()، وإذا أصاب البدن منه شيء غُسل.
6- المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فخُفِّف تطهيره، فمن حصل له ذلك: فليغسل ذكره وأنثييه() وليتوضأ وضوءه للصلاة() ويغسل ما أصاب البدن، ويرش كفاً من ماء على ما أصاب الثوب أو السراويل؛ لحديث سهل بن حنيف، رضي الله عنه().
7 – المني: و هو ما يخرج دفقا بلذة، ويوجب الغسل، وهو طاهر على الصحيح()، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن تَرَ نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيصلِّي فيه(), وفي رواية وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يابساً بظفري()، وقالت: إن رسول الله كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه().
8 – الجلاّلة: وهي الدابة التي تأكل العذرة ، فإذا حُبِست حتى يزول عنها اسم الجلاّلة فلحومها وألبانها طاهرة حلال بعد الحبس، فقد ثبت عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن لحوم الجلاّلة وألبانها(), وكان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاّلة حبسها ثلاثاً(), وعنه يرفعه: نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها().
9- الفأرة: إذا وقعت الفأرة في السمن سواء كان مائعاً أو جامداً - تُلْقَى وما حولها، فعن ميمونة رضي الله عنها، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم()، هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا ألقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم().
10 – بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس؛ لحديث جابر، رضي الله عنه: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُتمسح بعظم أو ببعر(), وثبت أنه صلّى الله عليه وسلّم امتنع من الاستجمار بالروث وقال: هذا ركس().
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الصحابة بالشرب من بول الإبل(), ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم: يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد().
11 – إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:
أ إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة، أزال النجاسة أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.
ب- إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.
ج- إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة أنه صلى في ثوب فيه نجاسة أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة فصلاته صحيحة، ويدل على ذلك كله حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، حيث قال: صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته، صلّى الله عليه وسلّم قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلّى الله عليه وسلّم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال أذى، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذراً، أو قال: أذىً فليمسحهما وليصلّ فيهما().
وهذا خاص بإزالة النجاسة، أما من صلى وذكر وهو في صلاته أو بعد الانصراف منها أنه على غير وضوء، أو ذكر أن عليه جنابة؛ فإن صلاته باطلة من أولها سواء ذكر أثناء الصلاة أو بعد الانصراف منها، وعليه أن يرفع الحدث ثم يعيد الصلاة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقبل صلاة بغير طهور...“().
2 – الخمر: جماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: (...والمائعات المسكرة كلها نجسة؛ لأن الله سماها رجساً والرجس هو القذر والنجس الذي يجب اجتنابه، وأمر باجتنابه مطلقاً وهو يعم الشرب، والمس وغير ذلك، وأمر بإراقتها ولعن النبي صلّى الله عليه وسلّم عينها...)() وقال الشنقيطي رحمه الله: (وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيعة، والليث، والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره، واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية(): من مال ميسر، ومال قمار، وأنصاب، وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال، وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: "رجس" يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول.. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارج: (بالكلونيا) نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه.. فلا يخفى على منصف إن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه - مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه: {إنَّهُ رِجْسٌ} كما هو واضح ويؤيده، أنه صلّى الله عليه وسلّم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبيّنها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها().
13- والخلاصة: أن الأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء، أو ثوب، أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، وكذلك إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارة، وكذلك إذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة بنى على ما تيقنه، وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في زواله بنى على ما تيقنه، وإذا شك في عدد الركعات، أو الأطواف، أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل، وهذه قاعدة عظيمة وهي استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك()؛ ولهذا قال، صلّى الله عليه وسلّم ، للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً().
14 – وجميع الأواني مباحة؛ لأن الأصل فيها الإباحة() إلا ما خصه الدليل بالتحريم، كآنية الذهب والفضة وما فيه شئ منهما إلا الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء للحاجة() -؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة().
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنواع المياه بين العلم والقرآن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل ) :: الفقه-
انتقل الى: