منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )

ثقافىاجتماعى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم فى منتديات روافد الحريه
وقوله تعالى { استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السماوات و الأرض، يا عزيز ، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ... والمريض يدعو الله بنحو : يا رحمن يا رحيم يا شافي يا عافي اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما...
هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ عالمُ الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم. هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ المَلك القدوس السلام المُؤْمِنُ المُهَيمن العزيزُ الجبارُ المتكبرُ سُبْحَانَ الله عما يُشِركون. هُوَ الله الخالق البارئ المُصَور له الأسماء الحُسْنى يُسَبّحُ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم(
قـُـِل اللهُمَّ مالكَ المُلكِ تؤتي المُلكَ مَنْ تشاءُ و تنزعُ المُلكَ مِمن تشاء و تُعِز مَن تشاءُ و تُذل من تشاء بيدك الخيرُ إنك على كل شيء قدير. تولجُ الليلَ في النهار وتولجُ النهارَ في الليل و تُخرج الحَيَّ مِنَ المَيّت وتُخرج المَيّتَ مِنَ الحَي وترزق مَنْ تَشاءُ
اللهم صَلِّ على محمد و أزواجه و ذريته كما صليت على آل إبراهيم و بارك على محمد وأزواجه و ذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد

 

  زكاة المعادن والركاز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aemb_aemb




عدد المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

       زكاة المعادن والركاز Empty
مُساهمةموضوع: زكاة المعادن والركاز          زكاة المعادن والركاز I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 08, 2011 7:44 am

· زكاة
المعادن والركاز:


- صفة المعدن الذي تجب فيه
الزكاة.



- قدر الواجب في المعدن
وصفته.



- نصاب
المعادن.



- وقت وجوب الزكاة في
المعدن.



- شروط إخراج الزكاة في
المعادن.



- معادن
البحر.



- الركاز.


- صفة الركاز الذي فيه
الخمس.


- زكاة المستخرج من
البحار.



اختلف
الفقهاء
في معنى المعدن،
والركاز أو الكنز، وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة، وفي مقادير الزكاة في
كل من المعدن والركاز.



1- مذهب
الحنفية:



المعدن، والركاز أو
الكنز بمعنى واحد، وهو كل مال مدفون تحت الأرض، إلا أن المعدن هو ما خلقه الله
تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز أو الكنز هو المال المدفون بفعل الناس
الكفار.



والمعادن ثلاثة
أنواع:



أ- جامد يذوب وينطبع
بالنار كالنقدين (الذهب والفضة) والحديد والنحاس والرصاص، ويلحق به الزئبق، وهذا هو
الذي يجب فيه الزكاة وهي الخمس، وإن لم يبلغ نصاباً.



ب- جامد لا يذوب ولا
ينطبع بالنار كالجص والنورة (حجر الكلس) والكحل، والزرنيخ وسائر الأحجار كالياقوت
والملح.



جـ- مائع ليس بجامد:
كالقار (الزفت) والنفط (البترول).



ولا يجب الخمس إلا في
النوع الأول، سواء وجد في أرض خراجية أو عشرية
(1) ويصرف
الخمس مصارف خمس الغنيمة، ودليلهم الكتاب والسنة الصحيحة
والقياس.



أما
الكتاب
: فقوله تعالى:
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}
[الأنفال: 41] ويعد المعدن غنيمة، لأنه كان في محله من الأرض في أيدي الكفرة، وقد
استولى عليه المسلمون عنوة.



وأما
السنة
: فقوله صلى الله عليه
وسلم: "العجماء جُبَار -أي هدر لا شيء فيه- والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز
الخمس". متفق عليه والركاز يشمل المعدن والكنز، لأنه من الركز أي المركوز، سواء من
الخالق أو المخلوق.



وأما
القياس
: فهو قياس المعدن على
الكنز الجاهلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كل منهما، فيجب الخمس
فيهما.



والزائد عن الخمس: إن
وجد في أرض مملوكة فهو لمالكه، وإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء والجبل فهو
للواجد.



ووجوب الخمس في
المعدن: هو إن كان عليه علامة الجاهلية كوثن أو صليب ونحوهما، فإن كان عليه علامة
الإسلام مثل كلمة الشهادة، أو اسم حاكم مسلم، فهو لقطة لا يجب فيه
الخمس.


(1) الأر ض الخراجية : هي كل أرض فتحت عنوة
وأقر أهلها عليها، أو صالحهم الإمام على دفع الخراج (ضريبة أهل الكفار) إلا أرض
مكة، فإنها فتحت عنوة وتركت لأهلها، ولم يوظف عليها الخراج. والأرض العشرية : هي كل
أرض أسلم أهلها عليها قبل أن يقدر عليها، أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين، وأرض
العرب كلها أرض عشر، يجب فيها العشر الذي هو وظيفة أرض المسلمين فالأولى للدولة،
والثانية مملوكه.



وكذلك لا يجب الخمس
عند أبي حنيفة إن وجد المعدن أو الركاز في دار مملوكة، لأنه جزء من أجزاء الأرض
مركب فيها، ولا مؤنة (ضريبة) في سائر الأجزاء، فكذا في هذا الجزء. وفي قول آخر عند
الحنفية: فيه الخمس، لإطلاق الحديث السابق: "وفي الركاز الخمس" من غير تفرقة بين
الأرض والدار. وفرق أبو حنيفة بينهما بأن الدار ملكت خالية عن المؤن (التكاليف) دون
الأرض، بدليل وجوب العشر والخراج في الأرض دون الدار، فتكون هذه المؤنة (الخمس)
واجبة مثلهما في الأرض دون الدار.



ولا زكاة في النوعين
الآخرين من المعادن (مالا ينطبع بالنار، والمائع) إلا الزئبق من المائع، فإنه يجب
فيه الخمس، لأنه كالرصاص.



ولا زكاة في الفيروز
الذي يوجد في الجبال.



ولا زكاة في اللؤلؤ
والعنبر ولا في جميع ما يستخرج من البحر من الحلي ولو ذهباً كنزاً، لأنه لم يرد
عليه القهر، فلم يكن غنيمة، إلا إذا أعد للتجارة.



وأما الكنز أو الركاز:
فيجب فيه الخمس إذا
وجد في أرض لا مالك لها، للحديث السابق: "وفي الركاز الخمس" ويلحق به كل ما يوجد
تحت الأرض من الأمتعة من سلاح وآلات وثياب ونحو ذلك، لأنه غنيمة بمنزلة الذهب
والفضة.



ومن دخل دار الحرب
بأمان، فوجد في دار بعضهم ركازاً، رده عليهم تحرزاً عن الغدر، لأن ما في الدار في
يد صاحبها خاصة، وإن لم يرده وأخرجه من دار الحرب ملكه ملكاً خبيثاً، فيتصدق به.
وإن وجده في صحراء دار الحرب، فهو للواجد، لأنه ليس في يد أحد على الخصوص، فلا يعد
غدراً، ولا شيء فيه، لأنه بمنزلة المتلصص في دار الحرب غير المجاهر إذا أخذ شيئاً
من أموال الحربيين، وأحرزه بدار الإسلام.



2- مذهب
المالكية:



المعدن
غير الركاز، والمعدن:
هو ما خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالنحاس والرصاص والكبريت،
ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية.



ملكية المعادن:
المعادن أنواع
ثلاثة:



الأول- أن تكون في أرض
غير ممتلكة: فهي للإمام (الدولة) يقطعها لمن شاء من المسلمين، أو يجعلها في بيت
المال لمنافعهم، لا لنفسه.



الثاني- أن تكون في
أرض مملوكة لشخص معين: هي للإمام أيضاً، ولا يختص بها رب الأرض. وقيل:
لصاحبها.



الثالث- أن تكون في
أرض ممتلكة لغير شخص معين كأرض العنوة والصلح: أرض العنوة للإمام، ومعادن أرض الصلح
لأهلها، ولا نتعرض لهم فيها ما داموا كفاراً، فإن أسلموا رجع الأمر
للإمام.



والخلاصة أن حكم
المعدن مطلقاً للإمام (أي السلطان أو نائبه) إلا أرض الصلح ما دام أهلها
كفاراً.



الواجب في المعدن:
تجب الزكاة في المعدن،
وهي ربع العشر إن كان نصاباً، وبشرط الحرية والإسلام كما يشترط في الزكاة، لكن لا
حول في زكاة المعدن، بل يزكى لوقته كالزرع، والمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب
والفضة فقط، لا غيرهما من المعادن من نحاس ورصاص وزئبق وغيرها إلا إذا جعلت عروض
تجارة.



ويضم في الزكاة المعدن
المستخرج ثانياً لما استخرج أولاً، متى كان العِرْق واحداً، أي متصلاً بما خرج
أولاً، فإن بلغ الجميع نصاباً فأكثر، زكاه، وإن تراخى العمل.



ولا يضم عِرْق لآخر،
كما لا يضم معدن لآخر، وتخرج الزكاة من كل واحد على انفراده.



ويستثنى من ذلك ما
يسمى بالنَّدْرَة : وهي القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة التي يسهل تصفيتها من
التراب، فلا تحتاج إلى عناء في التخليص، ويخرج منها الخمس، ولو دون نصاب، وتصرف
مصارف الغنيمة وهو مصالح المسلمين.



وأما الركاز أو
الكنز:
فهو دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، فإن شك في المال المدفون،
أهو جاهلي أم غيره، اعتبر جاهلياً.



ملكيته:
يختلف حكم ملكية
الركاز باختلاف الأرض التي وجد فيها، وذلك أربعة أنواع:



الأول- أن يوجد في
الفيافي، ويكون من دفن الجاهلية: فهو لواجده.



الثاني- أن يوجد في
أرض مملوكة: فهو لمالك الأرض الأصلي بإحياء أو بإرث منه، لا لواجده، ولا لمالكها
بشراء أو هبة، بل للبائع الأصلي أو الواهب إن علم، وإلا
فلقطة.



الثالث- أو يوجد في
أرض فتحت عنوة: فهو لواجده.



الرابع- أن يوجد في
أرض فتحت صلحاً: فهو لواجده.



هذا كله ما لم يكن
بطابع المسلمين، فإن كان بطابع المسلمين، فحكمه حكم اللقطة : يُعرَّف عاماً ثم يكون
لواجده.



زكاته:
يجب الخمس في الركاز
مطلقاً، سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره. ويصرف الخمس
كالغنائم في المصالح العامة، إلا إذا احتاج إخراجه إلى عمل كبير أو نفقة عظيمة،
فيكون الواجب فيه ربع العشر، ويصرف في مصارف الزكاة.



ولا يشترط في الواجب
في الركاز في الحالين بلوغ النصاب.



ولا زكاة فيما لفظه
(طرحه) البحر مما لم يكن مملوكاً لأحد، كعنبر ولؤلؤ ومرجان وسمك، ويكون لواجده الذي
وضع يده عليه أولاً، بلا تخميس، لأن أصله الإباحة. فإن سبق ملكه لأحد من أهل
الجاهلية، فهو لواجده بعد تخميسه، لأنه من الركاز. وإن علم أنه لمسلم أو ذمي لقطة،
يعرَّف عاماً.



3- مذهب الشافعية:



المعدن
غير الركاز، فالمعدن:
ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وهو خاص بالذهب والفضة، كما قال
المالكية.



ويجب فيه ربع العشر إن
كان ذهباً أو فضة، لا غيرهما كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد، سواء وجد في أرض مباحة أو
مملوكة لحر مسلم، لعموم أدلة الزكاة السابقة، كخبر : "وفي الرقة ربع العشر"، بشرط
كونه نصاباً، كما قال باقي الأئمة، ولا يشترط حولان الحول على المذهب، لأن الحول
إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، فأشبه الثمار
والزروع.



ويضم بعض المستخرج إلى
بعض إن اتحد المعدن المخرج، وتتابع العمل، كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط
بقاء الأول على ملك المستخرج، ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه، فلو تعدد لم يضم،
لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل. وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح الآلة وهرب
الأجراء والمرض والسفر، ثم عاد إليه، ضُمَّ، وإن طال الزمن عرفاً لعدم إعراضه. وإذا
قطع العمل بلا عذر فلا يضم، لإعراضه عن العمل.



ويضم الخارج الثاني
إلى الأول، كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب وتخرج زكاته عقب
تخليصه وتنقيته، فلو أخرج قبل تصفيته لا تجزئ.



وأما الركاز
فهو دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس، حالاً بشروط الزكاة من حرية وإسلام وبلوغ
نصاب، وكونه من النقدين (الذهب والفضة المضروب منهما والسبيكة)، لأنه مال مستفاد من
الأرض، فاختص بما تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً كالمعدن، ولا يشترط حولان الحول،
ويصرف مصرف الزكاة على المشهور. ودليل قدر الواجب فيه حديث أبي هريرة المتقدم: "وفي
الركاز الخمس".



فإن لم يكن دفين
الجاهلية: بأن كان إسلامياً بوجود علامة عليه تدل على إسلاميته، أو لم يعلم أهو
جاهلي أو إسلامي: فهو لمالكه أو وارثه إن علم، لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء
عليه. وإن لم يعلم مالكه، فلقطة، يعرفه الواجد، كما يعرف اللقطة الموجودة على وجه
الأرض.



وإذا وجد الركاز في
أرض مملوكة لشخص أو لموقوف عليه، فللشخص إن ادعاه، يأخذه بلا يمين، كأمتعة الدار،
وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت، فلمن سبقه من المالكين، حتى ينتهي الأمر إلى محيي
الأرض.



وإذا وجد الركاز في
مسجد أو شارع، فلقطة على المذهب، يفعل فيه ما يفعل باللقطة مما سبق، لأن يد
المسلمين عليه، وقد جهل مالكه، فيكون لقطة.



ولو تنازع في ملك
الركاز بائع ومشتر، أو مُكْر ومكتر، أو معير ومستعير، صُدِّق ذو اليد (أي المشتري
والمكتري والمستعير) بيمينه، كما لو تنازعا في أمتعة الدار.



4- مذهب الحنابلة:



المعدن غير الركاز،
والمعدن: هو ما استنبط من الأرض مما خلقه الله تعالى وكان من غير جنسها، فليس هو
شيء دفن، سواء أكان جامداً أم مائعاً.



ملكيته:
المعادن الجامدة
كالذهب والفضة والنحاس تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض،
فهي كالتراب والأحجار الثابتة، بخلاف الركاز، فإنه ليس من أجزاء الأرض. فعلى هذا ما
يجده الواجد في ملك أو في موات، فهو أحق به، وإن سبق اثنان إلى معدن في موات
فالسابق أولى به مادام يعمل، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه، وما يجده في مملوك
يعرف مالكه، فهو لمالك المكان.



أما المعادن السائلة
كالنفط والزرنيخ ونحو ذلك، فهي مباحة على كل حال، إلا إنه يكره له دخول ملك غيره
إلا بإذنه.



صفة المعدن الذي تجب
فيه الزكاة:
هو كل ما
خرج من الأرض مما يخلق فيها، فإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً، أو من
الفضة مائتي درهم (نصاب الزكاة)، أو قيمة ذلك من الحديد والرصاص والنحاس والزئبق
والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ، وكذلك المعادن السائلة كالقار
(الزفت) والنفط والكبريت ونحو ذلك، مما يستخرج من الأرض، ففيه الزكاة فوراً أي من
وقت الإخراج.



ودليلهم عموم قوله
تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ
} [البقرة: 267] ولأنه
معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان (الذهب والفضة). وأما الطين فليس بمعدن،
لأنه تراب، والمعدن: ما كان في الأرض من غير جنسها.



قدر الواجب في المعدن
وصفته
: قدر الواجب
في المعدن هو ربع العشر، وصفته أنه زكاة، كما قال الشافعية، لما روى أبو عبيد: "أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية في ناحية
الفُرْع، قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم" ولأنه حق يحرم على
أغنياء ذوي القربى، فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة
له.



نصاب المعادن:
هو ما يبلغ من الذهب
عشرين مثقالاً، ومن الفضة مائتي درهم، أو قيمة ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه
وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" وقوله: "ليس في تسعين ومائة شيء" وقوله: "ليس
عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً".



ولا يشترط له الحول
لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار.



ويعتبر إخراج النصاب
دفعة واحدة، أو دفعات لا يترك العمل بينهن ترك إهمال. وترك العمل ليلاً أو
للاستراحة أو لعذر من مرض أو لإصلاح الأداة ونحوه لا يقطع حكم
العمل.



ويضم ما خرج في
العملين بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. ولا يضم أحد الأجناس إلى جنس آخر، ويعتبر
لكل معدن نصاب مستقل بانفراده، لأن المعادن أجناس، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر
كغير المعدن، إلا في الذهب والفضة، فيضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، كما
يضم إلى كل منهما معدن آخر، وكما تضم عروض التجارة إلى الأثمان (الذهب
والفضة).



وقت
الوجوب:
تجب الزكاة
في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب، ولا يعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة،
لأنه مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حقه حول، كالزرع والثمار
والركاز.



- شروط إخراج الزكاة في
المعادن:
يشترط
شرطان:



الأول- أن يبلغ بعد
سبكه وتصفيته نصاباً إن كان ذهباً أو فضة أو تبلغ قيمته نصاباً إن كان
غيرهما.



الثاني- أن يكون مخرجه
ممن تجب عليه الزكاة، فلا يجب على الذمي أو الكافر أو المدين أو نحو
ذلك.



- معادن البحر:
ولا زكاة في المستخرج
من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ونحوه، كما قرر باقي المذاهب، لقول ابن
عباس : "ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر" وعن جابر نحوه، ولأنه قد كان
يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم يأت فيه سنة، ولا عن أحد
من خلفائه، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه، ولا يصح قياسه على معدن البر، لأن العنبر
إنما يلقيه البحر، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب، فأشبه المباحات
المأخوذة من البر، وأما السمك فهو صيد، فلم يجب فيه زكاة كصيد
البر.



وأما
الركاز:
فهو دفين
الجاهلية، أي مال الكافر المأخوذ في عهد الإسلام، قل أو كثر، ويلحق به ما وجد على
وجه الأرض وكان عليه علامة الكفار. وفيه الخمس. للحديث المتفق عليه: "العجماء
جُبَار، وفي الركاز الخمس".



فإن وجد عليه أو على
بعضه علامة الإسلام كآية قرآن أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء
المسلمين أو وال لهم، فهو لقطة، تجري عليه أحكامها، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله
عنه.



وخمس الركاز يوضع في
بيت المال ويصرف في المصالح العامة، وباقيه لواجده إن وجده في أرض مباحة، ولمالك
الأرض إن وجد في أرض مملوكة، وهو للواجد إن وجده في ملك غيره إن لم يدّعه المالك،
فإن ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه.



وإن وجد الركاز في دار
الحرب: فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فهو غنيمة لهم، وإن قدر عليه
بنفسه، فهو لواجده، كما لو وجده في موات في أرض المسلمين.


صفة الركاز الذي فيه
الخمس:
هو كل ما
كان مالاً على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والآنية وغير
ذلك، لعموم الحديث: "وفي الركاز الخمس".



- زكاة المستخرج من
البحار:



ذهب جمهور العلماء
الحنفية والمالكية والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد
إلى أن المستخرج من
البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوها لا شيء فيه من زكاة أو خمس، لما روي عن
ابن عباس: ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر. وروي مثله عن جابر، ولأنه
قد كان يستخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا
عنهم.



وفي رواية عن
أحمد
فيه الزكاة، لأنه
يشبه الخارج من معدن البر. وروي أن ابن عباس قال في العنبر: "إن كان فيه شيء ففيه
الخمس"، وكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها على ساحل
البحر فاستشار الصحابة، فأشاروا أن يأخذ منها الخمس. فكتب عمر إليه
بذلك.



وقال
المالكية
: ما خرج من البحر
كعنبر إن لم يتقدم عليه ملك فهو لواجده ولا يخمس كالصيد، فإن كان تقدم عليه ملك فإن
كان لجاهلي أوشك فيه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة.



إخراج
الزكاة:


- تعجيل الزكاة عن وقت
الوجوب.


تأخير إخراج الزكاة عن وقت
وجوبها.


- حكم من ترك إخراج الزكاة حتى
مات.


تراكم الزكاة
لسنين.


- حكم من شك هل أدى الزكاة أم لم
يؤدها.


- صورة إخراج
الزكاة.


- الإخراج بإسقاط المزكي دينه عن مستحق
الزكاة.


- احتساب المكس ونحوه عن
الزكاة.


- ما ينبقي لمخرج الزكاة مراعاته في
الإخراج.


- اختيار المزكي من يعطيه
الزكاة:


التوكيل في أداء
الزكاة.


- تلف المال كله أو بعضه بعد وجوب
الزكاة.


- تلف الزكاة بعد
عزلها.


من وجبت
عليه الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين، وإما أن
يدفعها إلى الإمام ليصرفها في مصارفها.



الزكاة فريضة من فرائض
العبادات، كالصلاة، ولذلك فإن النية شرط فيها عند عامة العلماء ولأن إخراج المال
لله يكون فرضاً ويكون نفلاً، فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن
النفل.



ومعنى النية: المشترطة
في الزكاة أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله، وإن كان يخرج
عمن تحت يده من صبي أو مجنون أن يقصد أنها الزكاة الواجبة عليهما. ويعتبر أن يكون
الناوي مكلفاً، لأنها فريضة.



وينوي عند دفعها إلى
الإمام أو إلى مستحقها، أو قبل الدفع بقليل.



فإن نوى بعد الدفع لم
يجزئه على ما صرح به المالكية والشافعية.



أما عند
الحنفية
فالشرط مقارنة النية
للأداء ولو حكماً، كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال لا يزال قائماً في ملك الفقير
بخلاف ما إذا نوى بعدما استهلكه الفقير او باعه فلا تجزئ عن
الزكاة.



وذهب الحنفية
والمالكية والشافعية
: إن عزل الزكاة عن
ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى ذلك، ولو لم ينو عند الدفع، لأن الدفع يتفرق،
فيتحرج باستحضار النية عند كل دفع، فاكتفي بذلك، للحرج.



وإن دفع الزكاة إلى
وكيله ناوياً أنها زكاة كفى لك، والأفضل أن ينوي الوكيل أيضاً عند الدفع إلى
المستحقين أيضاً ولا تكفي نية الوكيل وحده.



ذهب الشافعية
والحنابلة
إلى أنه لو دفع
الإنسان كل ماله إلى الفقراء تطوعاً بعدما وجبت فيه الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، بل
تبقى في ذمته، لأنه لم ينو الفرض.



وذهب
الحنفية
: إلى أنه تسقط عنه
الزكاة في هذه الحال استحساناً لأنه لما أدى الكل زالت المزاحمة بين الجزء المؤدى
وسائر الأجزاء، وبأداء الكل لله تعالى تحقق أداء الجزء
الواجب.



ولا يجب تعيين المال
المخرج عنه، لكن لو عينه تعين.



فلو أخرج الزكاة ونوى
عن ماله الغائب الذي لا يعلم سلامته جاز، لأن الأصل بقاؤه ثم إن تبينت سلامته
أجزأه، وإن تبين تلفه لم يجز أن يصرف الزكاة إلى مال آخر، وإن نوى عن مالي الغائب
أو الحاضر، فتبين تلف الغائب أجزأت عن الحاضر، وإن نوى بالمخرج أن يكون زكاة المال
الموروث الذي يشك في موت مورثه لم تجزئه، لأنه متردد والأصل عدم الموت.



ولا يشترط علم آخذ
الزكاة أنها زكاة.



تعجيل الزكاة عن وقت
الوجوب:



ذهب جمهور
الفقهاء
ومنهم الحنفية
والشافعية والحنابلة، إلى أنه يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها،
لما ورد "أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل،
فرخص له في ذلك" رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "إنا قد إخذنا
زكاة العباس عام الأول للعام" رواه الترمذي.



وذهب
الشافعية
إلى أنه: يجوز
التعجيل لعام واحد ولا يجوز لعامين في الأصح لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد
حولها.



واشترطوا لجواز ذلك أن
يكون النصاب موجوداً، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب، بغير خلاف، وذلك لأن
النصاب سبب وجوب الزكاة، والحول شرطها ولا يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل
شرطه، كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل
الزهوق.



وذهب
الحنفية
إلى أنه: إن كان
مالكاً لنصاب واحد جاز أن يعجل زكاة نصب كثيرة لأن اللاحق تابع
للحاصل.



وذهب
الشافعية
إلى إجازة ذلك في مال
التجارة لأن النصاب فيها عندهم مشترط في آخر الحول فقط لا في أوله ولا في
أثنائه.



وقال
الحنابلة
: إن ملك نصاباً فقدم
زكاته وزكاة ما قد يستفيده بعد ذلك فلا يجزئه عندهم.



وقال الحنفية، وهو
المعتمد عند الشافعية
: إن قدم زكاته وزكاة
ما قد ينتج منه، أو يربحه منه، أجزأه لأنه تابع لما هو مالكه
الآن.



وذهب
المالكية
إلى أنه إن أخرج زكاة
الثمار أو الزروع قبل الوجوب، بأن دفع الزكاة من غيرها لم يصح ولم تجزئ عنه. وكذا
لا تجزئ زكاة الماشية إن قدمها وكان هناك ساع يأتي لقبضها فأخرجها قبل قدومه. أما
زكاة العين والماشية التي ليس لها ساع فيجوز تقديمها في حدود شهر واحد لا أكثر،
وهذا على سبيل الرخصة، وهو مع ذلك مكروه والأصل عدم الإجزاء لأنها عبادة موقوتة
بالحول.



تأخير إخراج الزكاة عن
وقت وجوبها:



ذهب جمهور العلماء
(الشافعية والحنابلة)
إلى أن الزكاة متى
وجبت، وجبت المبادرة بإخراجها على الفور، مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر.



واحتجوا بأن الله
تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، والأمر
المطلق يقتضي الفور عندهم، ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة
على الترك، ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعاً
لحقهم في وقته. وسئل أحمد: إذا ابتدأ في إخراجها فجعل يخرجها أولاً فأولاً؟ قال:
لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول. وقال: لا يجري على أقاربه من الزكاة كل شهر، أي
مع التأخير.



ثم قال الشافعية
والحنابلة: ويجوز التأخير لعذر. ومما ذكره الشافعية من الأعذار: أن يكون المال
غائباً فيهمل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره، وأن يكون بإخراجها أمر مهم ديني أو
دنيوي، وأن ينتظر بإخراجها صالحاً أو جاراً.



ومما ذكره الحنابلة أن
يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج، مثل من يحول عليه الحول قبل مجيء الساعي، ويخشى
إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى.



وكذا إن خشي في
إخراجها ضرراً في نفسه أو مال له سواها، لأن مثل ذلك يجوز تأخير دين الآدمي لأجله،
فدين الله أولى.



وذهب
المالكية
إلى أن الحاضر يجب
عليه أن يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير مطلقاً، ولو دعت الضرورة لصرف
ما حضر، بخلاف المسافر فله التأخير إن دعته الضرورة أو الحاجة لصرف ما معه في
نفقته.



وذهب
الحنفية
: إلى أن افتراض
الزكاة عمريّ، أي على التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجب، ويتعين ذلك الوقت
للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد يأثم إذا مات.
واستدل له بأن من عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء لا
يضمن، ولو كانت على الفور لضمن، كمن أخر صوم رمضان عن وقته فإن عليه
القضاء.



حكم من ترك إخراج
الزكاة حتى مات:



من ترك الزكاة التي
وجبت عليه، وهو متمكن من إخراجها، حتى مات ولم يوص بإخراجها أثم
إجماعاً.



ذهب جمهور الفقهاء
منهم مالك والشافعي، وأحمد
إلى أن من مات وعليه
زكاة لم يؤدها فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية، ومنها الحج
والكفارات، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص، وتخرج من كل ماله لأنها
دين لله، فتعامل معاملة الدين، ولا تزاحم الوصايا في الثلث، لأن الثلث يكون فيما
بعد الدين. واستدلوا بأنه حق واجب في المال، فلم تسقط بالموت كدين
الآدمي.



ثم قال الشافعية: إذا
اجتمع دين الله مع دين الآدمي يقدم دين الله للحديث "دين الله أحق أن يقضى" رواه
البخاري.



ثم عند المالكية تخرج
زكاة فرض فيها من رأس ماله إن تحقق أنه لم يخرجها، أما إن كان ذلك بمجرد إقراره في
مرض موته وأشهد على بقائها في ذمته، وأوصى بإخراجها فهي من الثلث، وإلا فلا تخرج
أصلاً.



وأما زكاة عام موته
فإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها أخرجت من رأس المال.



وذهب أبو
حنيفة
إلى أن الزكاة تسقط
بالموت بمعنى أنها لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم
سائر الوصايا في الثلث، وإن لم يوص بها سقطت، لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت
بموت من هي عليه كالصلاة والصوم، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوع
منهم.



ويستثنى من هذا عند
الحنفية عشر الخارج من الأرض، فيؤخذ من تركة الميت لأنه عندهم في معنى مؤونة
الأرض.



- تراكم الزكاة
لسنين:



إذا أتى على المكلف
بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب، لم يسقط عنه منها شيء
اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤد الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته
فيها.



- حكم من شك هل أدى
الزكاة أم لم يؤدها:



ذهب
الحنفية
إلى أنَّ من شك هل
أدى زكاته أو لا يجب عليه أن يزكي بخلاف ما لو شك بعد الوقت أنه هل صلى أم لا، لا
يعيد. قالوا: لأن وقت لا زكاة لا آخر له، بل هو العمر، فالشك فيها كالشك في الصلاة
في الوقت.



وقواعد المذاهب
الأخرى
تقتضي مثل ذلك فإن
اليقين لا يزول بالشك.



صورة إخراج
الزكاة:



الزكاة إما أن تخرج من
أعيان المال وهو الأصل في غير زكاة العروض التجارية وقد تقدم. وإما أن تخرج
القيمة.



ذهب الشافعية
والحنابلة خلافاً للحنفية
إلى أن الواجب في
زكاة عروض التجارة إخراج القيمة، ولا يجزئ إخراج شيء من أعيان العروض
عندهم.



ويجزئ إخراج الذهب عن
الفضة بالقيمة وعكسه، وهو مذهب الحنفية والمالكية.



وذلك لأن المقصود من
هذين الجنسين الثمينة، والتوسل بها إلى المقاصد، وذلك موجود في الجنسين جميعاً، ومن
هنا فرق من فرق بينهما وبين سائر الأجناس، فإن لكل جنس مقصوداً مختصاً به لا يحصل
بالجنس الآخر. ولأن إخراج القيمة هنا قد يكون أرفق بالآخذ والمعطي. وقد يندرئ به
الضرر عنهما، فإنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها شق على من يملك أقل من أربعين
ديناراً ذهباً إخراج جزء من دينار، لأنه يحتاج إلى قطعة أو بيعه أو مشاركة الفقير
له فيه، وفي كل ذلك ضرر.



وأما ما عدا ذلك كزكاة
المواشي والزروع وإخراج زكاة الذهب أو الفضة عن غيرهما أو العكس، فقد اختلف الفقهاء
في إخراج القيمة على مذاهب:



فذهب الجمهور
(الشافعية، والمالكية على قول، والحنابلة)
إلى أنه لا يجوز
إخراج القيم في الزكاة، واستثنى بعض أصحاب هذا القول نحو إخراج بنت لبون عن بنت
مخاض.



واحتجوا بحديث "في
أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم" رواه أحمد فتكون الشاة المذكور
والدراهم المذكورة هي المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب.



وبحديث معاذ أن النبي
صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم،
والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" رواه أو داود.



قالوا: ولأن الزكاة
فرضت دفعاً لحاجة الفقير، وحاجاته متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليتنوع ما يصل
إليه، ووجبت شكراً لنعمة المال، ويحصل ذلك بالمواساة مما أنعم الله به عليه. ولأن
الزكاة قربة لله تعالى وما كان كذلك فسبيله الاتباع، ولو جازت القيمة لبينها النبي
صلى الله عليه وسلم.



وذهب الحنفية، وهو
القول المشهور عند المالكية
، إلى أن إخراج القيمة
جائز. لكن قال المالكية: يجوز، ويجزئ مع الكراهة، لأنه من قبيل شراء الإنسان الصدقة
التي أخرجها لله تعالى.



ولأن الغرض منها صد
خلة المحتاج، وذلك معنى معقول، ولأن حاجاته مختلفة، وبالقيمة يحصل ما شاء من
حاجاته. وقياساً على الجزية فإن القيمة مجزئة فيها اتفاقاً، والغرض منها كفاية
المقاتلة، ومن الزكاة كفاية الفقير.



واحتجوا بما في حديث
أنس المرفوع "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها
تؤخذ منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً" رواه
البخاري.



فانتقل إلى القيمة في
موضعين، فعلمنا أن ليس المقصود خصوص عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذر، أو لوجب
عليه أن يشتريه فيدفعه.



ثم قال المالكية: إن
أكره على دفع القيمة فدفعها أجزأت، قولاً واحداً.



الإخراج بإسقاط المزكي
دينه عن مستحق للزكاة:



ذهب الحنفية
والمالكية
إلى أنه لا يجوز
للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه
من زكاة ماله.



ووجه المنع أن الزكاة
لحق الله تعالى، فلا يجوز فللإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء
دينه.



وذهب
الشافعي
إلى جواز ذلك، لأنه
لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز، فكذا هذا.



فإن دفع الدائن زكاة
ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه، أو استقرض المدين ما يسد به دينه
فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن لم يكن ذلك حيلة، أو تواطؤا، أو
قصداً لإحياء ماله، جاز عند الجمهور.



وإن كان على سبيل
الحيلة لم يجز عند المالكية والحنابلة، وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط
واتفاق، بل بمجرد النية من الطرفين.



لكن صرح الحنفية بأنه
لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقطت زكاة ذلك الدين ولو لم ينو الزكاة، وهذا
استحسان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة المعادن والركاز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  زكاة المعادن والركاز2
» وجوب زكاة الحلي
» زكاة المال الحرام:
» ثالثاً: زكاة عروض التجارة:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل ) :: الفقه-
انتقل الى: