منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )

ثقافىاجتماعى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم فى منتديات روافد الحريه
وقوله تعالى { استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السماوات و الأرض، يا عزيز ، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ... والمريض يدعو الله بنحو : يا رحمن يا رحيم يا شافي يا عافي اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما...
هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ عالمُ الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم. هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ المَلك القدوس السلام المُؤْمِنُ المُهَيمن العزيزُ الجبارُ المتكبرُ سُبْحَانَ الله عما يُشِركون. هُوَ الله الخالق البارئ المُصَور له الأسماء الحُسْنى يُسَبّحُ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم(
قـُـِل اللهُمَّ مالكَ المُلكِ تؤتي المُلكَ مَنْ تشاءُ و تنزعُ المُلكَ مِمن تشاء و تُعِز مَن تشاءُ و تُذل من تشاء بيدك الخيرُ إنك على كل شيء قدير. تولجُ الليلَ في النهار وتولجُ النهارَ في الليل و تُخرج الحَيَّ مِنَ المَيّت وتُخرج المَيّتَ مِنَ الحَي وترزق مَنْ تَشاءُ
اللهم صَلِّ على محمد و أزواجه و ذريته كما صليت على آل إبراهيم و بارك على محمد وأزواجه و ذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد

 

 وجوب زكاة الحلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sfsf444




عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

وجوب زكاة الحلي Empty
مُساهمةموضوع: وجوب زكاة الحلي   وجوب زكاة الحلي I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 7:43 am

فقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كلمة في وجوب زكاة الحلي نشرت في العددين العاشر والحادي عشر من مجلة راية الإسلام في السنة الأولى من صدورها عام 1380 هـ ضمنها سماحته الأدلة من الكتاب والسنة، على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة كما طبع للشيخ محمد الصالح العثيمين رسالة مستقلة في هذا الموضوع عام 1382 هـ ذكرها فيها ما ذكره الشيخ من الأدلة العامة والخاصة على وجوب الزكاة في الحلي وزاد بذكر أدلة من لا يرى الزكاة فيها والإجابة عنها.
وأحب أن ألخص في هذه الكلمة ما كتبه الشيخان ليقف من اشتبه عليه الأمر في هذه المسألة على الحقيقة.
وقد دل الكتاب والسنة دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة وإن كان معدًّا للاستعمال أو الإعارة سواء كانت قلائد أو أسورة أو خواتم أو غيرها .. من أنواع الذهب والفضة.. إذا بلغ نصابًا كل عام، أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، ما يكمل النصاب وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليها فمن أدلة القرآن الكريم قول الله تعالى: ]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ[ [التوبة: 34، 35] والمراد بكنز الذهب والفضة، عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئًا دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل، وأما السنة فمن أدلتها ما يلي:
1- ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله r أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه حق الزكاة، فهذان النصان العظيمان من الكتاب والسنة يعمان جميع أنواع الذهب والفضة ويدخل في ذلك أنواع الحلي، ومن الأدلة الخاصة على وجوب زكاة الحلي.
2- ما رواه الترمذي وأبو داود واللفظ له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله r ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي r فقالت: هما لله ولرسوله، قال في بلوغ المرام: وإسناده قوي.
3- ما رواه أبو داود عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنه فقالت: دخل على رسول الله r فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال: «أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا قال: هو حسبك من النار»، قيل لسفيان: كيف تزكيه قال: تضمه إلى غيره، وهذا الحديث صححه الحاكم.
4- ما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحًا() من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» صححه الحاكم والذهبي، ففي هذا الحديث فائدتان جليلتان إحداهما النصاب وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب، والفائدة الثانية: أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب.
وفيه أيضا فائدة ثالثة: وهي المقصود من ذكره وهي الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي، فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعًا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي.
فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي r لم يمنع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعًا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه.
فإن قيل: ما الجواب عن ما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي r قال: «ليس في الحلي زكاة» ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار؟
قيل الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:
الأول: أن البيهقي قال فيه إنه باطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول.
الثاني: أننا إذا فرضنا بتوثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.
الثالث: أنا إذا فرضنا أنه مساو لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع فقد دلت الآية المتقدمة والأحاديث الأربعة السابقة دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وإن أعدت للاستعمال أو العارية.
وأما الآثار فمنها ما روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم رأوا الزكاة في الحلي.
فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة، أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم؟
فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وفيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي r قال: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما عيالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.
فإن قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني، فالجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة، اللذين قال فيهما رسول الله r «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»() فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة للتجارة.
فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟ فالجواب لا يصح القياس لوجوه: منها أنه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص قياس فاسد، الثاني: أن الثياب لم تجب فيها الزكاة أصلا فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحدًا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للبس أو لغيره كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء أعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضًا لأن الزكاة حينئذٍ في قيمتها، فإذا كان الحلي المباح مفارقًا للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم جعله النبي r مضربًا لصدقة التطوع؟
فالجواب: على هذا أن الأمر بالصدقة ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك، ونفقة دل النص على افتراقهما فيه... إذا تبين ذلك، فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابًا فنصاب الذهب عشرون دينار ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار ذلك من العملة من الذهب الموجود حاليًا هو أحد عشر جنيها سعوديًّا وثلاثة أسباع جنيه.
ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستون وخمسون ريالاً سعوديًّا، فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب والفضة، أو ملك من النقود الورقية أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم.
ملاحظة: الواجب في زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر أي 2 ونصف/ وكذلك الحكم في زكاة العروض من قيمتها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وجوب زكاة الحلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاة المال الحرام:
»  زكاة المعادن والركاز
»  زكاة المعادن والركاز2
» ثالثاً: زكاة عروض التجارة:
» دليل الإجماع على وجوب طاعته.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل ) :: ركن المراه المسلمه-
انتقل الى: