منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل )

ثقافىاجتماعى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم فى منتديات روافد الحريه
وقوله تعالى { استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا بديع السماوات و الأرض، يا عزيز ، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ... والمريض يدعو الله بنحو : يا رحمن يا رحيم يا شافي يا عافي اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما...
هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ عالمُ الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيم. هُوَ اللهُ الذي لا إله إلا هُوَ المَلك القدوس السلام المُؤْمِنُ المُهَيمن العزيزُ الجبارُ المتكبرُ سُبْحَانَ الله عما يُشِركون. هُوَ الله الخالق البارئ المُصَور له الأسماء الحُسْنى يُسَبّحُ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم(
قـُـِل اللهُمَّ مالكَ المُلكِ تؤتي المُلكَ مَنْ تشاءُ و تنزعُ المُلكَ مِمن تشاء و تُعِز مَن تشاءُ و تُذل من تشاء بيدك الخيرُ إنك على كل شيء قدير. تولجُ الليلَ في النهار وتولجُ النهارَ في الليل و تُخرج الحَيَّ مِنَ المَيّت وتُخرج المَيّتَ مِنَ الحَي وترزق مَنْ تَشاءُ
اللهم صَلِّ على محمد و أزواجه و ذريته كما صليت على آل إبراهيم و بارك على محمد وأزواجه و ذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد

 

 الاستحاضة واحكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sfsf444




عدد المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

الاستحاضة واحكامها Empty
مُساهمةموضوع: الاستحاضة واحكامها   الاستحاضة واحكامها I_icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 10:44 am


1 – تعريفه: الاستحاضة: استفعال من الحيض: وهي دم غالب ليس بالحيض().
والاستحاضة شرعاً: سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يقال له: العاذل().
2- الفرق بين دم الاستحاضة والحيض: هناك فروق بين دم الاستحاضة والحيض يعرفها غالب النساء ومنها:
أ- دم الحيض أسود غليظ له رائحة كريهة منتنة، أما دم الاستحاضة فيتميز عنه بأنه دم رقيق أحمر لا رائحة له.
ب- دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له: العاذل، فهودم عرق لا دم رحم.
ج دم الحيض دم صحة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة، ودم الاستحاضة دم علة و مرض وفساد ليس له أوقات معلومة().
3 – أحوال المستحاضة:
المستحاضة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض وتثبت لها أحكام الحيض والباقي الزائد استحاضة تثبت لها أحكام المستحاضة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فاستفتت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ(). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت(). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضك ثم اغتسلي وصلي(). فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر عادتها من كل شهر ثم تغتسل وتصلي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الفرض والنفل إلى دخول وقت الصلاة الأخرى.
الحالة الثانية: أن لا يكون لها عادة بحيث لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن دم الفساد، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة تثبت له أحكام الحيض وما عداه تثبت له أحكام الاستحاضة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرَف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق().
الحالة الثالثة: أن لا يكون لها أيام حيض معلومة ولا يكون لها تمييز صالح، إما لأنها بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز، أو نسيت واضطرب عليها الأمر، فهذه تعمل بغالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة على حسب عادة قريباتها كأمها أوأختها أو خالتها أو عمتها فتختار الأقرب من ذلك ستة أيام أو سبعة من كل شهر تبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عدا ذلك يكون استحاضة؛ لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال لها: ”... إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن“(). فعلى هذا تمت أحوال المستحاضة: مستحاضة لها عادة تعمل بعادتها، ومستحاضة ليس لها عادة ولكن تميز بين الدمين فتعمل بالتمييز، ومستحاضة ليس لها عادة ولا تمييز فتعمل بحديث حمنة ستة أيام أو سبعة().
4 ـ أحكام الاستحاضة:
المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في الصلاة، والصيام، والاعتكاف، ومس المصحف، والقراءة، والمكث في المسجد، ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات، وتحل لزوجها() ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
أ ـ لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم ،لأم حبيبة بنت جحش: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي(). ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.
ب ـ وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت(). فلا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها وتصلي بذلك الوضوء - ما لم يأت ناقض آخر غير الدم - ما شاءت من الصلاة الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة.
ج ـ إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، فتغسل فرجها وتعصب عليه خرقة، أو تتحفظ بقطن يمسك الدم؛ لحديث حمنة رضي الله عنها، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم، قال لها: أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً. قال: فتلجمي().
وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلِّ() ولا يضرها ما خرج بعد ذلك؛ لأنها اتقت الله ما استطاعت؛ ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير().
د- الجمع الصوري، فيجوز للمستحاضة الجمع الصوري؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم لحمنة بنت جحش: ”...فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، فافعلي...“ الحديث()، وإن جمعت بين المغرب والعشاء في وقت احداهما أو جمعت بين الظهروالعصر في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير فلا حرج؛ لأنها مريضة(). والله المستعان().
5 – استحاضة الحامل أو حيضها:
الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع دم الحيض عنها، لكن إن حصل لها دم أثناء الحمل فقد اختلف أهل العلم هل هو دم حيض أو دم فساد، فقيل بأنه دم فساد؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة(). ونقل ابن قدامة أنه قول جمهور التابعين، وحمل قول من قال بأنه حيض على ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق، فهذا يلحق بالنفاس(). وقيل بأنه دم حيض؛ لأن أصل الدم هو دم الحيض، ورجح سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله القول الأول، وهو أن الحامل لا تحيض ودمها دم فساد كالاستحاضة().
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستحاضة واحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات روافد الحريه***( ثوره على ضفاف النيل ) :: الفقه-
انتقل الى: